متابعات:السودانية نيوز
رحّبت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بالحكم الصادر بحق علي كوشيب بالسجن لمدة عشرين عاماً، معتبرة أنه رغم عدم تناسب العقوبة مع حجم الجرائم المرتكبة، إلا أنها خطوة مهمة تؤكد أن زمن الإفلات من العقاب يقترب من نهايته، وأن العدالة قادرة على الوصول إلى كل من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء وشاركوا في جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة في دارفور.
وأكدت المنسقية أن الحكم يمثل لحظة تاريخية تعزز مسار الحقيقة والإنصاف، مشددة على استمرار المطالبات بتسليم جميع المتورطين في الجرائم، وخاصة أولئك الذين أصدروا الأوامر وخططوا ونفذوا الفظائع، وعلى رأسهم عمر حسن أحمد البشير، ووزير دفاعه السابق عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد محمد هارون، وغيرهم من المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت أن المحكمة أثبتت أن الجرائم كانت جزءاً من حملة ممنهجة استهدفت فئات مستضعفة، وأن كوشيب أحد قادة الجنجويد الذين لعبوا دوراً أساسياً في تلك الانتهاكات. وجددت المنسقية دعوتها للمجتمع المحلي والإقليمي والدولي للعمل الجاد على تقديم جميع الجناة للعدالة، وحثت المنظمات الحقوقية والشعوب على التضامن ودعم مسار العدالة في السودان.
من جانبها، اعتبرت حركة تحرير السودان أن الحكم على علي كوشيب خطوة مهمة نحو رد الاعتبار لضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب في دارفور، لكنها أكدت أن العدالة لن تكتمل إلا بمحاكمة كل المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية الذين أصدروا التعليمات وأشرفوا على تنفيذ الجرائم، وعلى رأسهم عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون.
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة، محمد عبد الرحمن الناير، إن على المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي اتخاذ كل الإجراءات والضغوط اللازمة على سلطة بورتسودان لتسليم المطلوبين، مؤكداً أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يجب أن يُطبق على كل من تورط في الجرائم دون استثناء. وقد حكمت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية (“المحكمة الجنائية”) على علي محمد علي عبد الرحمن (“علي كوشيب”) بالسجن لمدة 20 عاماً، وذلك عقب صدور حكم المحاكمة الذي ادانته فيه الدائرة بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت في دارفور، السودان، بين آب/ أغسطس 2003 ونيسان/ أبريل 2004.
وقد أصدرت الدائرة هذه العقوبة بعد أن أخذت في الاعتبار خطورة الجرائم المرتكبة والظروف الشخصية للشخص المدان، وعوامل أخرى، بما في ذلك درجة المشاركة، ونية المدان، والأضرار التي لحقت بالضحايا. كما أخذت الدائرة في الاعتبار بعض العوامل المخففة. وفقاً لنظام روما الأساسي، أقصى عقوبة يمكن فرضها هي السجن لمدة 30 عاما، أو السجن المؤبد إذا كان مُبَرراً بسبب الخطورة الشديدة للجرائم أو الظروف الفردية للشخص المدان.
وسوف يتم خصم فترة احتجازه منذ 9 حزيران/ يونيو 2020 من إجمالي مدة السجن المفروضة على عبد الرحمن.
الخطوات التالية
يمكن للادعاء والدفاع استئناف الحكم خلال 30 يوماً. كما أصدرت الدائرة أمراً بتقديم دفوع بشأن تدابير جبر الضرر في إطار الجدول الزمني والتوجيهات ذات الصلة بهذه العملية في هذه القضية. وفي الوقت الحالي، مازالت إجراءات الاستئناف ضد حكم الإدانة قيد النظر.

