ايجابيات ومزايا قراءة وتعليق في قانون اللجوء المصري (٥) .
بقلم الصادق علي حسن :
هدم المكاسب :
تلقيت تعليقات من بعض قراء المقالات التي كتبتها في القراءة والتعليق على قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م ، وهنالك من ذهب للبحث والتنقيب في إرادة المُشرع المصري وأغراضه من إصداره لهذا القانون ، إن الوضع الصحيح ان تصدر الدول التي تحترم حقوق الإنسان قانون اللجوء الذي يكفل للاجئ التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والقانون الدولي داخل أراضيها . إن المُشرع المصري وقد قام بإصدار قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م ،والقانون المذكور يتواءم مع القانون الدولي والتزامات مصر تجاه الحقوق المكفولة للاجئ الذي يتواجد بالدولة المصرية، فإن الموقف الصحيح هو تثمين صدور هذا القانون ، والسعي لتقديم المقترحات البناءة للمُشرع المصري لتضمين ما لم يشمله القانون، فالقانون يتطور بالممارسة العملية من خلال تطبيق أحكامه على اللاجئ صاحب الصفة والمصلحة، وبمراعاة المستجدات مما يحقق الغرض من القانون، وليس بالسعي لإلغائه وهدم المكاسب التي تحققت بمثلما ظلت تفعل بعض المنظمات التي لا يُهمها المكاسب التي تحققت للاجئ من القانون بقدر ما يهمها إصدار البيانات والتقارير عن القصور والبحث عنها وإصدار بيانات الإدانات والرفض وزرف الدموع تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان ،وقد أحتاج في ختام هذه المقالات لتناول نماذج من بيانات المنظمات التي صدرت وتناولت القانون وحصرت نقدها في القصور بحيثيات لرفض القانون ،ولم تقدم أي مقترحات بديلة تعزز الحقوق الواردة بمشروع القانون أثناء طرحه للنقاش، ولا بعد إجازته وصدوره .
المُشرع المصري كفل للاجئ الحق في التملك :
نصت المادة (١٦) من قانون اللجوء المصري لسنة ٢٠٢٤م على الآتي (يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها ، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية .
كما يحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها ، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام . وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة).
وقد كفل المُشرع المصري للاجئ حق التملك على الأموال الثابتة والمنقولة بذات الحقوق المقررة للأجانب بموجب قانون اللجوء المصري لسنة ٢٠٢٤م ،وبالإطلاع على الحقوق المقررة للأجانب في التملك فقد كفل قانون تملك الأجانب للعقارات في مصر القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦م للأجنبي تملك عقارين كحد أقصى لأغراض السكن أو الإستثمار الشخصي ووجوب أن تكون مساحة العقار ضمن الحدود التي يحددها القانون كحد أقصى (٤٠٠٠ م مربع)، كما منح قانون الإستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧م الأجانب الاستفادة من حوافز ضريبية وإجرائية إذا كان التملك لأغراض استثمارية مثل بناء الفنادق أو المنتجعات السياحية، وقانون تسجيل العقارات رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٢م كفل ضمان شفافية الملكية وتوفير حماية قانونية للمالكين، وعلى جميع الأجانب الراغبين في تملك العقارات التأكد من تسجيل العقار في الشهر العقاري، وفي يوليو ٢٠٢٣م تم تعديل تقييد تملك الأجانب للأراضي ب (٤٠٠٠م مربع) كحد أقصى ولم يعد هنالك أي قيد في ملكية الأجانب للأراضي بمصر ، وقد نص قانون اللجوء المصري لسنة ٢٠٢٤م في المادة (١٦) المذكورة على حق اللاجئ في التمتع بذات الحقوق المقررة للأجانب والمتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بهما ، وبذلك قد صار للاجئ بموجب أحكام القانون المذكور تملك الحقوق العينية الأصلية من عقارات ومنقولات بلا حد أقصى وبلا قيود.
انصح اللاجئين السودانيين الاستفادة من قانون اللجوء المصري الذي كفل التملك وحق العمل وحق الطفل في التعليم الأساسي والحق في الرعاية الصحية وعدم الركون لترهات المنظمات ، فالقانون دخل حيز النفاذ ،وأحكامه تطبق عليه وليس على العاملين بالمنظمات. وذلك ما سنتناوله لاحقا .