الأحد, يونيو 22, 2025
الرئيسيةمقالاتتحديات تواجه التطبيق قراءة وتعليق في قانون اللجوء المصري(١٦) .

تحديات تواجه التطبيق قراءة وتعليق في قانون اللجوء المصري(١٦) .

تحديات تواجه التطبيق قراءة وتعليق في قانون اللجوء المصري(١٦) .

بقلم الصادق علي حسن

المواد من (28) إلى (32) من قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م(قانون لجوء الأجانب) نصت على أحكام الالتزامات المقررة على اللاجئ ، وتضمنت المادة (33) منه أحكام أحوال انتهاء اللجوء، والمواد من (34) إلى (39) الإجراءات التي تطال اللاجئ في حال ما إذا قام بارتكاب جناية أو جنحة ،والطعون والمحكمة المختصة والعقوبات المقررة .
هذه المواد ننقلها بالنص لتقرأ مع المواد السابقة ،وبذلك يكتمل لمن يطالع هذه المقالات كل مواد قانون اللجوء المصري المذكور .

التزامات اللاجئ :
•⁠ ⁠احترام الدستور والقوانين والوائح .

نصت المادة (28) على الآتي(يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر ، وبمراعاة قيم المجتمع المصري ).

•⁠ ⁠حظر القيام بأي نشاط يمس بالأمن القومي أو النظام العام للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي والمنظومات التي تكون مصر طرفا فيها .

نصت المادة (29) على الآتي(يحظر على اللاجئ القيام باي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة ، أو الإتحاد الإفريقي ،أو جامعة الدول العربية ، أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها ، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصليه أو أي دولة أخرى ).

•⁠ ⁠حظر النشاط السياسي أو الحزبي أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب .

نصت المادة (30) على الآتي (يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب ).

•⁠ ⁠القيد الزمن للتقدم بطلب اللجوء(٤٥ يوما) .

نصت المادة (31) على الآتي(يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي ، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء ، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله ).

•⁠ ⁠إنتفاء المسؤولية المدنية والجنائية عن اللاجئ .

نصت المادة(32) على الآتي (لا يعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته في خطر ، مسئولا مسئولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضي جمهورية مصر العربية ، متى سلم نفسه فور وصوله إلى اي من السلطات الحكومية) .

•⁠ ⁠أحوال إنتهاء اللجوء .

نصت المادة(33) على الآتي (ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية ).
1- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها .
2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى ، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
5- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها ، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7- إذا اصبح متعذرا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء .
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله .
اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1و 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه. وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

•⁠ ⁠إلتزام جهات التحقيق المختصة بإخطار اللاجئ بالتهم والمخالفات المنسوبة إليه .

نصت المادة(34) على الآتي(تلتزم جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال إتهام اللاجئ بارتكاب جناية او جنحة أو حال صدور حكم ضده في أي من تلك الجرائم ).

•⁠ ⁠مقاضاة اللجنة المختصة .

نصت المادة (35) على الآتي (يكون الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة المختصة نفاذا لأحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ) .

•⁠ ⁠العقوبات المقررة في حالة مخالفة القانون .

نصت المادة (36) على الآتي(مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها ).

•⁠ ⁠عقوبة استخدام طالب اللجوء أو تقديم المأوى له دون آخطار قسم الشرطة المختص.

نصت المادة (37) على الآتي( مع مراعاة أحكام قانون العمل ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه ، أو بإحدى العقوبتين ، كل من أستخدم أو آوى طالب اللجوء ، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء).

نصت المادة(38) على الآتي(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على خمسمائة الف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف حكم المادة (29) من هذا القانون .

نصت المادة(39) على الآتي(مع مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 , والمادة 32 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة الف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف حكم المادة 31 من هذا القانون ) .
بإكمال نشر مواد قانون اللجوء المصري بالرقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م .
في المقالات المتبقية ساتناول ملاحظات ختامية على القانون المذكور.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة

احدث التعليقات