نزار عبد القادر صالح يكتب:قانون اللجوء المصري (3)
س: واللجنة الدائمة لشئون اللاجئين دي حتتشكل من منو يانزار ياولدي؟
ج: من ممثلين لوزارات الخارجية، الداخلية، العدل والمالية.
س: يعني اللجنة الدائمة دي مافيها أي خبراء مستقلين؟
ج: مافيها
س: يعني حكومية 100%
ج: أيوة
س: طيب مدة عضويتهم في اللجنة دي كم؟
ج: أربعة سنين
س: والموظفين حيجيبوهم من وين؟
ج: من جهات إدارية في البلد.
س: وميزانية اللجنة الدائمة من وين؟
ج: من ميزانية الدولة، وكمان من المنح والتبرعات والإعانات والهبات والقروض.
س: يعني حيكون عندها حساب بنكي منفصل؟
ج: أيوة
س: ومنو الجهة الحتراقب حسابات اللجنة الدائمة دي؟
ج: الجهاز المركزي للمحاسبات
س: يعني أفهم من كلامك ده يانزار ياولدي، إنو طلب اللجوء الجديد حيقدمه الشخص مباشرة للجنة دي؟
ج: أيوة يا حبوبتي، الطلب إما يقدمه الشخص بنفسه أو عن طريق ممثله القانوني.
س: وممثله القانوني ده منو؟
ج: القانون ما وضع تعريف للممثل القانوني، لكن أتوقع اللائحة التنفيذية حتوضح النقطة دي
س: واللجنة الدائمة هى الحطلع القرار في طلب اللجوء؟
ج: أيوة
س: والقرار بتاعها حيطلع بعد كم يوم أو بعد كم شهر؟
ج: إذا الشخص دخل مصر بطريقة شرعية، القرار بكون في ظرف 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب
س: طيب وإذا دخل مصر بطريقة غير شرعية؟
ج: القرار بطلع في ظرف سنة من تاريخ تقديم الطلب.
س: القانون ده ما أدى أي إعتبار لفئات معينة يردوا ليهم بسرعة؟
ج: أدى يا حبوبتي إعتبار للأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والنساء الحوامل، والأطفال الما معاهم أمهم وأبوهم، وضحايا الاتجار بالبشر، وضحايا التعذيب والعنف الجنسي.
س: طيب الملفات الموجودة حاليا في مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في القاهرة، مصيرها شنو؟
ج: حتتحول بالكامل للجنة الجديدة؟
س: متين؟
ج: لسه ما معروف
ج: طيب شنو مصير الناس السجلوا في المفوضية، ولسه ما إستلموا بطاقات التسجيل؟
ج: مفروض المفوضية تستعجل إجراءتهم الأيام دي وطلع ليهم البطاقات قبل ما اللجنة تبدأ عملها، وإلا عليهم الإنتظار وإستلام بطاقات التسجيل الجديدة من اللجنة المصرية.
س: طيب والناس الجاهم رفض من المفوضية وعملوا إستئناف ولسه ما جاهم رد، مصيرهم شنو؟
ج: برضو الصورة لسه ما واضحة
س: طيب والطالبين مواعيد من المفوضية للتسجيل؟
ج: كل المواعيد مع المفوضية حتتلغى بمجرد ما اللجنة الدائمة تبدأ عملها.
س: اللائحة التنفيذية الحتنظم عمل اللجنة الدائمة حتطلع متين؟
ج: بعد ستة شهور
س: إذا اللجنة الدائمة رفضت طلب شخص للجوء، حيحصل ليهو شنو؟
ج: اللجنة حتبلغ وزارة الداخلية عشان تبعده خارج مصر
س: ماعنده حق في الإستئناف ضد قرار اللجنة الدائمة يانزار ياولدي؟
ج: للأسف يا حبوبتي، مشروع القانون ما أدى الشخص الحق في الإستئناف
س: مش مفروض يدوهو الحق ده؟
ج: أيوة يا حبوبتي
س: شنو الحالات الممكن يترفض فيها طلب اللجوء؟
ج: المادة 8 من مسودة مشروع القانون حددتهم بخمسة حالات هي:
إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب
إذا إرتكب جريمة جسيمة قبل دخوله لمصر.
إذا إرتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
إذا إرتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
س: طيب إذا اللجنة الدائمة منحت شخص صفة اللاجئ، هل ممكن تسحبها منه تاني؟
ج: المادة 9 من مشروع القانون قالت أيوة ممكن في حالات:
إذا كان إكتسب وصف اللاجئ بناءا على غش، أو إحتيال أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية
إذا ثبت إرتكابه أي من الأفعال المشار إليها في المادة 8 الفوق دي
إذا ثبت مخالفته لأي من الإلتزامات المقررة بموجب المواد 28، 29، 30 من القانون
س: المادة 28 دي بتقول شنو؟
ج: يلتزم اللاجئ بإحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر وبمراعاة قيم المجتمع المصري وإحترام تقاليده
س: المادة دي خطيرة يانزار ياولدي
ج: أيوة يا حبوبتي، ودي معناها إنو اللاجئ لازم يكون عارف قوانين مصر، وكمان عارف عاداتهم وتقاليدهم، خاصة وإنو في مبدا قانوني مشهور بقول”عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون”
س: والمادة 29 بتقول شنو؟
ج: “يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الإتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو اي منظمة تكون مصر طرفا فيها، أو إرتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو اي دول أخرى.
س: صحي القانون منع اللاجئ من العمل السياسي؟
بكرة بقول ليكم
سويسرا 20 نوفمبر 2024م