نيالا: عبدالله اسحق محمد نيل.
أصدر رئيس القضاء بحكومة الوحدة والسلام الانتقالية مولانا إدريس النور شالو اليوم الأحد، حزمة من القرارات والمنشورات القضائية الجديدة، شملت توحيد رسوم التقاضي، وتحديد سلطات المحاكم الجنائية في توقيع الغرامات، وتعديل الحد الأدنى للطعن بالنقض، إلى جانب إعادة تنظيم الاختصاص القيمي للمحاكم.
وجاءت القرارات استناداً إلى أحكام المادة (4/84) من الدستور الانتقالي لسنة 2025م، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ التوقيع.
أبرز القرارات:
أولاً: جدول موحد للرسوم القضائية
تضمن القرار جدولاً موحداً للرسوم تُحسب كنسبة مئوية من قيمة الدعوى ما لم يرد نص بخلاف ذلك. وحددت الرسوم على النحو التالي:
إيداع العرائض المدنية: 30 ألف جنيه، والشرعية: 20 ألف جنيه.
دعوى الطلاق: 30 ألف جنيه.
رسوم الاستئناف: 30 ألف أمام الجزئية، 40 ألف أمام العامة، 50 ألف أمام الاستئناف، و100 ألف أمام العليا.
الطعن بالنقض: 150 ألف جنيه، وطلب الإذن بالطعن: 100 ألف جنيه.
رسم إذن زواج الأجنبي: 300 دولار.
ثانياً: رفع سقف الغرامات الجنائية
وبموجب المنشور الجنائي رقم (20) لسنة 2026م، سُمح للمحكمة الجنائية من الدرجة الأولى بتوقيع غرامة لا تتجاوز 10 ملايين جنيه في الدعاوى الإيجازية، والدرجة الثانية 10 ملايين جنيه في الدعاوى غير الإيجازية، والدرجة الثالثة 5 ملايين جنيه.
ثالثاً: تحديد الحد الأدنى للطعن بالنقض
حدد المنشور رقم (5) لسنة 2026م قيمة القضايا المؤهلة للطعن بالنقض دون إذن بمبلغ 100 مليون جنيه سوداني.
رابعاً: الاختصاص القيمي للمحاكم
نص المنشور رقم (1) على أن تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية بالدعاوى حتى 100 مليون جنيه، والدرجة الثالثة حتى 50 مليون جنيه.
كما حدد المنشور رقم (6) اختصاص محاكم المدن والأرياف بنظر الدعاوى حتى 30 مليون جنيه، والمحاكم الوسطى حتى 50 مليون جنيه.
لجنة الإعداد
وضمت اللجنة التي أعدت جدول الرسوم: رئيس القضاء رئيساً، ونائب رئيس القضاء بابكر أبكر آدم، ورئيس الجهاز القضائي بولاية جنوب دارفور حسن أحمد عمر، وقاضي الاستئناف عيسى محمد صالح، والمدير المالي للسلطة القضائية إبراهيم عيسى إبراهيم.
وأكدت السلطة القضائية أن هذه القرارات تأتي في إطار تنظيم العمل القضائي وتوحيد الإجراءات وتحديد نطاق اختصاص كل درجة من درجات المحاكم في القضايا المدنية والجنائية.