الإدارات المدنية تكشف عن قانون حظر العملة الجديدة وتعتبر التعامل بها جريمة
الخرطوم:السودانية نيوز
كشفت الإدارة القانونية التابعة للمجلس الأعلى لتأسيس الإدارات المدنية عن قانون لحظر العملة الجديدة واعتبرت التعامل بها وتداولها جريمة يحاسب عليها القانون، بالسجن والغرامة أو العقوبتين معا لفترات مختلفة.
وأعلنت الإدارة القانونية في مؤتمر صحفي مساء امس السبت عن حظر العملة الجديدة وجرمة تداولها وحيازتها والترويج لها والتعامل بها في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، واعتبر المجلس الأعلى لتأسيس الإدارة المدني بعد إجازة القانون من قبل مجلس التأسيس المخول بسلطة إجازة القوانين، اعتبر العملة الجديدة المحظورة غير شرعية، وحيازتها جريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية، وأضافت الإدارة القانونية بأن القانون كيّف العملة الجديدة باعتبارها عائدات إجرامية وخول المحاكم سلطة مصادرتها وإبادتها. وحدد العملة بأنها “العملة التي قام بنك السودان المركزي التابع لمجموعة بورتسودان بإصدارها بعد الخامس عشر من ابريل 2023م من فئة الألف جنيه والخمسمائة جنيه، واي فئات أخرى تصدر لاحقا”.
وقال الدكتور يوسف مخير، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى لتأسيس الإدارة المدنية إن من يتعامل بالعملة الجديدة يٌعد مرتكبا جريمة التعامل بالعملة المحظورة ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز العشرة سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا، مع المصادرة وإبادة العملة المحظورة، وأن من يقوم بتداولها مع الغير مقابل أي معاملة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبعة سنوات أو الغرافة أو العقوبتين معا، مع المصادرة وإبادة العملة.
وأضاف مخير بأن من يروج للعملة المحظورة، ويدعو أو يغري أو ينشر بكافة الوسائل لحمل العامة على التعامل وتداول العملة المحظورة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمسة سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا، وأن من يرتكب جريمة حيازة العملة المحظورة، وتم ضبطتها بحوزته يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمسة سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا، وأن من يأوي أو يتستر أو يحمي أو يساعد أي شخص يحوز أو يتعامل أو يروج للعملة المحظورة بقصد حمايته أو تجنيب القبض عليه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، أو الغرامة أو العقوبتين معا. وشدد يوسف مخير على أن من يعاود بعد الإدانة للمرة الثانية يعتبر ظرفا مشددا للعقوبة، وأن القاضي سيوقع عليه عقوبة أشد.
وكشف مخير عن لجنة تتكون القضاء والنيابة والشرطة والإدارة المالية مهمتها الأساسية إبادة العملة والتخلص منها وفقا للقانون، وزاد: “المصادرة في المبادئ العامة في مفهومها الواسع، تشمل مصادرة المال الخاص دون مقابل للصالح العام ومصادرة أي وسيلة استخدمها الجاني في ارتكاب الجريمة، أو ساعدت في ارتكاب الجريمة، سواء كانت ملكا للجاني أو تم استخدامها بعلم المالك الحقيقي، وأنه في هذه الحالة تصادر سواء كانت سيارة والممتلكات غير العملة نفسها.