تحديات تواجه التطبيق قراءة وتعليق في اللجوء المصري (١٣) .
بقلم الصادق علي حسن
نشر مواد القانون :
نواصل نشر مواد قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م (قانون لجوء الأجانب) حتى يتسنى لكل طالبي اللجوء أو اللاجئين بمصر الإطلاع عليه للتعرف على احكامه وما ورد به من حقوق والتزامات وأجبة ، وقد دخل القانون مرحلة النفاذ .
المواد (3- إلى 6) من القانون المذكور عن تشكيل اللجنة المختصة ونظم عملها ، المادتان (7- و8 و9- 10) إجراءات تقديم طلب اللجوء، والفصل فيه، وأكتساب الصفة، وحالات الحرمان منها، وحالات إسقاط وصف اللاجئ ،والتدابير التي تتخذ في مواجهة اللاجئ لإعتبارات حمايةالأمن القومي والنظام العام بمصر .
المادة (3)- من قانون اللجوء المذكور تنص على الآتي (تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية ، العدل ، الداخلية ، والمالية ، وتكون مدة العضوية اربع سنوات ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها ، وتحديد نظام عملها ، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها امام القضاء وفي صلاتها مع الغير .
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة ، كما يكون للجنة المختصة ان تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.
وتعد اللجنة المختصة تقريرا بنتائج اعمالها كل ثلاثة اشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء) .
المادة (4)- (يكون للجنة المختصة أمانة فنية ، يصدر بتحديد اختصاصاتها ، ونظم العمل بها، وتعيين رئيسها ، ومدته ، والمعاملة المالية له ، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة العامة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية).
المادة (5)- (تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي :
1-الاعتمادات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة .
2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن ، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة ).
المادة (6)- (مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري ، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض اللجنة المختصة ، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى ، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات) .
المادتان (7 و 8) من أهم المواد بالنسبة لطالب اللجوء ،فهما تحددان من له الحق في تقديم الطلب لاكتساب صفة اللاجئ ومدة الفصل في الطلب.
نصت المادة (7) من القانون المذكور على الآتي(يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة اشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع ،أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص من ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ أو برفض الطلب ، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنة المختصة ، إلى حين الفصل في طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام ) .
لقد ميز المُشرع المصري في الطلبات ما بين الدخول الرسمي (المشروع) والدخول غير الرسمي (غير المشروع ) ، ولم يتناول الدخول في حالة الظرف الاستثنائي القاهر ، مثل الحرب الدائرة في السودان ،وما يستحقه هذا الظرف من اعتبار ، ذلك ان هكذا دخول بشكل غير رسمي فرضته واقع الظروف الاستثنائية بفعل الحرب الدائرة، ولم يكن للمتأثرين بالحرب الإرادة ،وغادروا مناطقهم مغادرة قسرية بحثا عن الحق في الحياة، ودخولهم إلى مصر بسبب الظروف الاستثنائية القاهرة، وليس كالدخول الذي يخضع لقواعد المشروعية بمعناه الإجرائي ، ووصفه العام .
لقد أعطى المُشرع المصري الأولوية لذوي الإعاقة والمسنين والنساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب والعنف الجنسي في نظر طلبات اللجوء ، كذلك بالضرورة أعطاء ذات الأولوية للداخلين الدخول القسري وبلا إرادة إختيار بسبب الحرب .
حددت المادة (8) من القانون المذكور الحالات التي لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ ، وهذه المادة لها أهميتها البالغة، سنتناول هذه المادة في مقالنا القادم .