الجمعة, مايو 1, 2026
الرئيسيةاخبار سياسيةرئيس وزراء حكومة السلام "التعايشي" يصدر قرار بحظر تداول عملة ما بعد...

رئيس وزراء حكومة السلام “التعايشي” يصدر قرار بحظر تداول عملة ما بعد يونيو 2024 واعتبارها «عديمة الأثر القانوني»

متابعات:السودانية نيوز
أصدر رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية، محمد حسن عثمان التعايشي، قراراً جديداً يقضي بحظر التعامل بالعملة الورقية الصادرة اعتباراً من يونيو 2024 وما بعده، في خطوة قال إنها تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن القومي.

وبموجب القرار رقم (5) لسنة 2026، الصادر عن مجلس الوزراء الانتقالي – حكومة السلام، يُمنع بشكل فوري ومطلق تداول أو حيازة أو نقل أو ترويج الفئات النقدية الصادرة عن ما يسمى بنك السودان المركزي والموقعة باسم “برعي”، حيث اعتُبرت هذه الفئات غير مبرئة للذمة وعديمة الأثر القانوني.

ونص القرار على أن الفئات الورقية الصادرة قبل يونيو 2024، والموقعة باسم “جنقول”، هي وحدها المعترف بها قانونياً والمبرئة للذمة في كافة المعاملات داخل البلاد.

وشدد القرار على أن أي تعامل بالفئات المحظورة يُعد جريمة اقتصادية تمس السيادة الوطنية وتهدد الأمن القومي، مع فرض عقوبات تشمل المصادرة الفورية للأموال المضبوطة، وتجميد الأصول المرتبطة، واتخاذ إجراءات جنائية عاجلة بحق المخالفين.

كما ألزم القرار كافة المؤسسات المصرفية والمالية والأجهزة الرقابية والأمنية بتنفيذه فوراً، واتخاذ تدابير صارمة تشمل الضبط والمصادرة والتجميد، محذراً من أن أي تقاعس في تطبيقه سيُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية.

(1) يُحظر حظراً مطلقاً وفورياً تداول أو قبول أو حيازة أو نقل أو ترويج فئات العملة الورقية الصادرة مما يسمي بنك السودان المركزي والموقعة بإسم (برعي) اعتباراً من يونيو 2024م وما بعده، وتُعد غير مبرئة للذمة وعديمة الأثر القانوني.

(2) تُعد فئات العملة الورقية الصادرة قبل يونيو 2024م والموقعة باسم (جنقول) وحدها المبرئة للذمة في كافة المعاملات المالية داخل الدولة.

(3) يُعد أي تعامل بالفئات المحظورة جريمة اقتصادية سيادية وتهديداً مباشراً للأمن القومي، ويُعاقب مرتكبها بالمصادرة الفورية لكافة المضبوطات، وتجميد الأموال المرتبطة، واتخاذ الإجراءات الجنائية الفورية.

(4) تلتزم جميع الأجهزة المصرفية والمالية والرقابية والأمنية بإنفاذ هذا القرار فوراً، واتخاذ التدابير الحاسمة، بما في ذلك الضبط والمصادرة والتجميد من قبل الجهات العدلية، ويُعد أي تباطؤ في ذلك إخلالاً جسيماً يستوجب المساءلة القانونية.

(5) يسري هذا القرار من تاريخ صدوره، ويكون نافذاً وملزماً على جميع الأشخاص والجهات دون استثناء.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة

احدث التعليقات